المحقق الكركي

21

جامع المقاصد

و : لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال ، وخلف ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى ، فالفريضة من أربعة وعشرين ، للزوجة ثلاثة ، ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلاثة ، تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة وستة وثلاثين ، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته ، فلكل ابن بحصته في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون ، وذلك سبعة أمثال حقه ، وهو